الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

313

تكملة البحر الرائق

ودفعه إليه على ادعائه ولو قال إني وكيله وبقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه وكذا لو ادعى الشراء وصدقه ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه